للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الخامسة: ما يستثنى من شرط الفورية:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان ما يستثنى.

٢ - أمثلته.

الفرع الأول: بيان ما يستثنى من شرط الفورية:

يستثنى من شرط الفورية حالة عذر الشفيع.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة عذر الشفيع في تأخير طلب الشفعة ما يأتي:

١ - أن يبلغه الخبر وهو يريد الدخول في الصلاة.

٢ - أن يبلغه الخبر وهو مسافر ولا يجد من يشهده.

[المطلب التاسع الأخذ بكل الثمن]

وفيه مسألتان هما:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - ما يخرج.

المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط الأخذ بكل الثمن: أن الأخذ ببعضه يضر المشتري والضرر لا يزال بالضرر؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).

المسألة الثانية: ما يخرج بهذا الشرط:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - أمثلته.


(١) سنن ابن ماجة، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (٢٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>