المسألة الخامسة: ما يستثنى من شرط الفورية:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان ما يستثنى.
٢ - أمثلته.
الفرع الأول: بيان ما يستثنى من شرط الفورية:
يستثنى من شرط الفورية حالة عذر الشفيع.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة عذر الشفيع في تأخير طلب الشفعة ما يأتي:
١ - أن يبلغه الخبر وهو يريد الدخول في الصلاة.
٢ - أن يبلغه الخبر وهو مسافر ولا يجد من يشهده.
[المطلب التاسع الأخذ بكل الثمن]
وفيه مسألتان هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يخرج.
المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الأخذ بكل الثمن: أن الأخذ ببعضه يضر المشتري والضرر لا يزال بالضرر؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).
المسألة الثانية: ما يخرج بهذا الشرط:
١ - بيان ما يخرج.
(١) سنن ابن ماجة، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (٢٣٤٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute