[المبحث الحادي عشر رجوع الضامن على المضمون عنه]
وفيه مطلبان هما:
١ - إذا قضى بنية الرجوع.
٢ - إذا قضى بغير نية الرجوع.
[المطلب الأول رجوع الضامن على المضمون عنه إذا قضى بنية الرجوع]
وفيه مسألتان:
١ - الرجوع.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: حكم الرجوع.
إذا قضى الضامن الحق بنية الرجوع على المضمون عنه رجع به عليه.
المسألة الثانية: التوجيه.
وجه رجوع الضامن على المضمون عنه إذا قضى الحق بنية الرجوع ما يأتي:
١ - أنه قضى الحق لإبراء ذمته وتخليصها من تبعته ولم يقضه متبرعاً بقضائه، فكان له الرجوع كالمضمون له.
٢ - أن ذمة المضمون عنه لم تبرأ بهذا القضاء، وإنما انتقل به الحق من دائن إلى دائن آخر.
٣ - أنه لو لم يرجع لتوقف الناس عن الضمان مع دعاء الحاجة إليه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute