للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الحادي عشر رجوع الضامن على المضمون عنه]

وفيه مطلبان هما:

١ - إذا قضى بنية الرجوع.

٢ - إذا قضى بغير نية الرجوع.

[المطلب الأول رجوع الضامن على المضمون عنه إذا قضى بنية الرجوع]

وفيه مسألتان:

١ - الرجوع.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: حكم الرجوع.

إذا قضى الضامن الحق بنية الرجوع على المضمون عنه رجع به عليه.

المسألة الثانية: التوجيه.

وجه رجوع الضامن على المضمون عنه إذا قضى الحق بنية الرجوع ما يأتي:

١ - أنه قضى الحق لإبراء ذمته وتخليصها من تبعته ولم يقضه متبرعاً بقضائه، فكان له الرجوع كالمضمون له.

٢ - أن ذمة المضمون عنه لم تبرأ بهذا القضاء، وإنما انتقل به الحق من دائن إلى دائن آخر.

٣ - أنه لو لم يرجع لتوقف الناس عن الضمان مع دعاء الحاجة إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>