الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا باع الوكيل بأقل مما قدر له الموكل صح البيع وضمن الوكيل النقص.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه صحة البيع.
٢ - توجيه ضمان النقص.
الأمر الأول: توجيه صحة البيع:
وجه صحة بيع الوكيل بأقل مما قدر له: أن إذن الموكل تضمن ما بيع به فيصح لتناول الإذن له.
الأمر الثاني: توجيه ضمان الوكيل للنقص:
وجه تضمين الوكيل للنقص: أنه فوته على الموكل من غير رضاه ولا إذنه فيضمنه كما لو أتلفه.
[المطلب السادس الشراء بأكثر من ثمن المثل]
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا كان ثمن الشراء يساوي ما قدر.
٢ - إذا كان ثمن الشراء أكثر مما قدر.
المسألة الأول: إذا كان ثمن الشراء يساوي ما قدر:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان حكم الشراء:
إذا كان ثمن الشراء مثل ما قدر صح الشراء ولو كان بأكثر من ثمن المثل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute