للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا باع الوكيل بأقل مما قدر له الموكل صح البيع وضمن الوكيل النقص.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه صحة البيع.

٢ - توجيه ضمان النقص.

الأمر الأول: توجيه صحة البيع:

وجه صحة بيع الوكيل بأقل مما قدر له: أن إذن الموكل تضمن ما بيع به فيصح لتناول الإذن له.

الأمر الثاني: توجيه ضمان الوكيل للنقص:

وجه تضمين الوكيل للنقص: أنه فوته على الموكل من غير رضاه ولا إذنه فيضمنه كما لو أتلفه.

[المطلب السادس الشراء بأكثر من ثمن المثل]

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا كان ثمن الشراء يساوي ما قدر.

٢ - إذا كان ثمن الشراء أكثر مما قدر.

المسألة الأول: إذا كان ثمن الشراء يساوي ما قدر:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان حكم الشراء:

إذا كان ثمن الشراء مثل ما قدر صح الشراء ولو كان بأكثر من ثمن المثل.

<<  <  ج: ص:  >  >>