٩ - ما يجمع من أنواع مختلفة لا يعلم قدر كل منها إذا كان قدر كل منها مقصودًا.
المطلب الثاني ذكر الجنس المسلم فيه ونوعه وكل وصف يختلف به الثمن اختلافاً ظاهرًا وحداثته وقدمه
قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"الثاني: ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرًا وحداثته وقدمه، ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود بل جيد وردئ، فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه".