للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - الجواهر المختلفة إذا اعتبرت بالعد.

٨ - الحوامل من الحيوان.

٩ - ما يجمع من أنواع مختلفة لا يعلم قدر كل منها إذا كان قدر كل منها مقصودًا.

المطلب الثاني ذكر الجنس المسلم فيه ونوعه وكل وصف يختلف به الثمن اختلافاً ظاهرًا وحداثته وقدمه

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "الثاني: ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرًا وحداثته وقدمه، ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود بل جيد وردئ، فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه".

الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي:

١ - بيان معنى الجنس والنوع والفرق بينهما.

٢ - الأمثلة.

٣ - الاكتفاء بذكر النوع أو الجنس.

٤ - شرط الأجود والأردأ.

٥ - تسديد المسلم فيه بغير المحدد.

المسألة الأولى: معنى الجنس والنوع والفرق بينهما:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - بيان معنى الجنس.

٢ - بيان معنى النوع.

٣ - بيان الفرق بين الجنس والنوع.

٤ - بيان كون الجنس نوعًا والنوع جنسًا.

الفرع الأول: بيانه معنى الجنس:

الجنس ماله اسم خاص يشمل أنواعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>