للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثانى ما لا يصح بيعه]

وفيه مسألتان هما:

١ - أمثلة ما لا يصح بيعه.

٢ - توجيه المنع.

المسألة الأولى: أمثلة ما لا يصح بيعه:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - الكلب.

٢ - جلد الميتة على القول بعدم طهارته بالدبغ.

٣ - الادهان النجسة والمتنجسة.

المسألة الثانية: توجيه عدم الصحة:

وجه عدم صحة القرض لما لا يصح بيعه من الأمثلة المذكورة ما يأتي:

١ - أنها ليست بمال.

٢ - أن القرض يقتضي الضمان وهذه غير مضمونة.

<<  <  ج: ص:  >  >>