للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: توجيه تصحيح التصرف مع العلم:

وجه تصحيح التصرف مع العلم: أن قبول المعيب مع العلم بعيبه دليل على الرضا به فيصح التصرف لتحقق شرطه وهو الرضا، وانتفاء المانع.

الأمر الثاني: توجيه تصحيح التصرف مع الجهل:

وجه تصحيح التصرف مع الجهل بالعيب: أن العيب لا يمنع صحة العقد بدليل صحة بيع المعيب مع العلم بالعيب، إذ لو كان العيب يمنع الصحة ما صح العقد مع العلم به.

[المطلب الثاني من يكون له الملك]

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا قبل الموكل المعيب.

٢ - إذا لم يقبل الموكل العيب.

المسألة الأول: إذا قبل الموكل المعيب:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان من يكون له الملك.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان من يكون له الملك:

إذا رضي الموكل بالمعيب كان الملك له.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه كون الملك للموكل إذا رضي بالمعيب: أن الحق في قبول المعيب وعدمه له وحده فإذا قبله كان الملك له كما لو لم يكن به عيب.

المسألة الثانية: إذا لم يقبل المعيب:

وفيها ثلاثة فروع هي:

<<  <  ج: ص:  >  >>