الأمر الأول: توجيه تصحيح التصرف مع العلم:
وجه تصحيح التصرف مع العلم: أن قبول المعيب مع العلم بعيبه دليل على الرضا به فيصح التصرف لتحقق شرطه وهو الرضا، وانتفاء المانع.
الأمر الثاني: توجيه تصحيح التصرف مع الجهل:
وجه تصحيح التصرف مع الجهل بالعيب: أن العيب لا يمنع صحة العقد بدليل صحة بيع المعيب مع العلم بالعيب، إذ لو كان العيب يمنع الصحة ما صح العقد مع العلم به.
[المطلب الثاني من يكون له الملك]
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا قبل الموكل المعيب.
٢ - إذا لم يقبل الموكل العيب.
المسألة الأول: إذا قبل الموكل المعيب:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان من يكون له الملك.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان من يكون له الملك:
إذا رضي الموكل بالمعيب كان الملك له.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه كون الملك للموكل إذا رضي بالمعيب: أن الحق في قبول المعيب وعدمه له وحده فإذا قبله كان الملك له كما لو لم يكن به عيب.
المسألة الثانية: إذا لم يقبل المعيب:
وفيها ثلاثة فروع هي:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute