١ - بيان من يكون له الملك.
٢ - التوجيه.
٣ - ثبوت خيار العيب.
الفرع الأول: بيان من يكون له الملك:
إذا لم يرض الموكل بالمعيب لزم الوكيل وصار الملك له.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه كون ملك المعيب للوكيل إذا لم يرض به الموكل: أن الموكل لم يأذن للوكيل بقبول المعيب فلا يلزمه؛ لأن تصرف الوكيل مبني على إذن الموكل.
الفرع: الثالث: خيار العيب:
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا كان الوكيل عالمًا بالعيب.
٢ - إذا لم يكن الوكيل عالمًا بالعيب.
المسألة الأول: إذا كان الوكيل عالمًا بالعيب:
وفيها فرعان هما:
١ - ثبوت الخيار.
الفرع الأول: ثبوت الخيار:
إذا كان الوكيل عالمًا بالعيب فلا خيار له.
وجه عدم ثبوت الخيار إذا كان الوكيل عالمًا بالعيب أنه لا عذر له.
المسألة الثانية: إذا لم يكن الوكيل عالمًا بالعيب:
وفيها ثلاثة فروع:
١ - ثبوت خيار العيب.
٣ - من يكون له.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute