للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني إذا كان المودع شيئًا مهماً

وفيه مسألتان هما:

١ - أمثلة الشيء المهم.

٢ - حكم الضمان.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الشيء المهم ما يأتي:

١ - المبالغ الكبيرة من النقود.

٢ - الحلي والمجوهرات الثمينة.

٣ - الوثائق والمستندات.

٤ - المخطوطات القيمة النادرة.

المسألة الثانية: حكم الضمان بترك الإشهاد:

وفيها فرعان:

١ - إذا كان المودع معروفاً بترك الإشهاد عليه لصلاحه وتقاه وحفظه وأمانته.

٢ - إذا لم يكن المودع معروفاً بترك الإشهاد عليه.

الفرع الأول: إذا كان المودع معروفاً بترك الإشهاد عليه:

وفيه أمران هما:

١ - حكم الضمان.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان حكم الضمان:

إذا كان المودع عنده معروفاً بترك الإشهاد عليه لم يجب عليه الضمان.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم الضمان بترك الإشهاد على الإيداع عند المعروف بعدم الإشهاد على الإيداع عنده: أن عدم الإشهاد عليه لا يعد تعديا ولا تفريطاً فلا يرتب الضمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>