المطلب الثاني إذا كان المودع شيئًا مهماً
وفيه مسألتان هما:
١ - أمثلة الشيء المهم.
٢ - حكم الضمان.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الشيء المهم ما يأتي:
١ - المبالغ الكبيرة من النقود.
٢ - الحلي والمجوهرات الثمينة.
٣ - الوثائق والمستندات.
٤ - المخطوطات القيمة النادرة.
المسألة الثانية: حكم الضمان بترك الإشهاد:
وفيها فرعان:
١ - إذا كان المودع معروفاً بترك الإشهاد عليه لصلاحه وتقاه وحفظه وأمانته.
٢ - إذا لم يكن المودع معروفاً بترك الإشهاد عليه.
الفرع الأول: إذا كان المودع معروفاً بترك الإشهاد عليه:
وفيه أمران هما:
١ - حكم الضمان.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم الضمان:
إذا كان المودع عنده معروفاً بترك الإشهاد عليه لم يجب عليه الضمان.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم الضمان بترك الإشهاد على الإيداع عند المعروف بعدم الإشهاد على الإيداع عنده: أن عدم الإشهاد عليه لا يعد تعديا ولا تفريطاً فلا يرتب الضمان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute