للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الخامس ما تصح المساقاة عليه]

وفيه ثلاثة مطالب:

١ - ضابطه.

٢ - أمثلته.

٣ - توجيهه.

[المطلب الأول ضابطه]

كل ما له ثمر مأكول أو مقصود تصح المساقاة عليه.

[المطلب الثاني الأمثلة]

من أمثلة ما تصح المساقاة عليه ما يأتي:

١ - النخل المغروس للعمل عليه حتى يثمر.

٢ - النخل غير المغروس لغرسه والعمل عليه حتى يثمر.

٣ - الشجر المغروس للعمل عليه حتى يثمر.

٤ - الشجر الذي لم يغرس لغرسه والقيام عليه حتى يثمر.

٥ - الثمر الموجود على النخل للعمل عليه حتى يستوي.

٦ - الثمر الموجود على الشجر للعمل عليه حتى يستوي.

[المطلب الثالث التوجيه]

وجه صحة المساقاة على ماله ثمر مقصود من الشجر: أن المساقاة تقع على جزء من الثمر فكل ما وجد الشجر المثمر تحقق المقصود من المساقاة فتصح عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>