تصح الإجارة في كل منفعة مباحة معلومة وكل عمل مباح معلوم.
المسألة الثانية: ما يستثنى من الضابط:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان ما يستثنى.
٢ - توجيه الاستثناء.
٣ - الأمثلة.
الفرع الأول: بيان ما يستثنى:
يستثنى من ضابط ما تصح الإجارة فيه ما يختص بأهل القربة من الأعمال، فإنه لا يصح أخذ الأجرة عليها على ما تقدم.
الفرع الثاني: توجيه الاستثناء:
وجه استثناء الأعمال الخاصة بأهل القربة مما تصح الإجارة فيه: أنها عبادة لله يجب أن يكون فعلها تقرباً إلى الله رجاء ثوابه واتقاء عقابه وأخذ الأجرة عليها يجعل الهدف منها الحصول على الأجرة فلا يصح.