للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث السابع ما تصح الإجارة فيه]

وفيه ثلاثة مطالب هي:

١ - ضابطه.

٢ - أمثلته.

٣ - إجارة الحائط للتسقيف عليه.

[المطلب الأول ضابط ما تصح الإجارة فيه]

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان الضابط.

٢ - ما يستثنى منه.

المسألة الأولى: بيان الضابط لما تصح الإجارة فيه:

تصح الإجارة في كل منفعة مباحة معلومة وكل عمل مباح معلوم.

المسألة الثانية: ما يستثنى من الضابط:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان ما يستثنى.

٢ - توجيه الاستثناء.

٣ - الأمثلة.

الفرع الأول: بيان ما يستثنى:

يستثنى من ضابط ما تصح الإجارة فيه ما يختص بأهل القربة من الأعمال، فإنه لا يصح أخذ الأجرة عليها على ما تقدم.

الفرع الثاني: توجيه الاستثناء:

وجه استثناء الأعمال الخاصة بأهل القربة مما تصح الإجارة فيه: أنها عبادة لله يجب أن يكون فعلها تقرباً إلى الله رجاء ثوابه واتقاء عقابه وأخذ الأجرة عليها يجعل الهدف منها الحصول على الأجرة فلا يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>