للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الرابع عشر قبول الوكيل للمعيب من ثمن ومثمن]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن اشترك ما يعلم عيبه لزمه وإن لم يرض موكله، فإن جهله فله رده".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين:

١ - حكم التصرف.

٢ - من يكون الملك له.

[المطلب الأول حكم التصرف]

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى بيان الحكم:

تصرف الوكيل في قبول المعيب صحيح سواء علم عيبه أم لم يعلمه.

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها فرعان هما:

١ - توجيه تصحيح أصل التصرف.

٢ - توجيه تصحيح القبول.

الفرع الأول: توجيه أصل التصرف:

وجه تصحيح أصل التصرف: أن أصل التصرف وهو البيع والشراء مأذون فيه فيصح للإذن فيه.

الفرع الثاني: توجيه تصحيح القبول.

وفيه أمران هما:

١ - وجه تصحيح القبول مع العلم.

٢ - وجه تصحيح القبول مع الجهل.

<<  <  ج: ص:  >  >>