الأمر الأول: بيان من يخرج:
يخرج بالشروط ممن يجعل الرهن عنده الآتي بيانهم:
١ - الصبي.
٢ - المجنون.
٣ - السفيه.
٤ - العبد بغير إذن سيده.
٥ - المكاتب من غير مقابل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة جوانب:
١ - وجه خروج الصبي والمجنون والسفيه.
٢ - وجه خروج العبد.
٣ - وجه خروج المكاتب.
الجانب الأول: وجه خروج الصيم والمجنون والسفيه:
وجه ذلك: أنهم لا يعقلون مهمة جعل الرهن تحت أيديهم وقد يفرطون فيه أو يتلفونه.
الجائب الثاني: وجه خروج العبد:
وجه ذلك: أن منافع العبد لسيده فلا يجوز تضييعها عليه بلا إذنه، فإن إذن جاز.
الجانب الثالث: توجيه خروج المكاتب:
وجه ذلك: أنه لا يجوز له التبرع بمنافعه، وحفظ الرهن من غير مقابل تبرع بالمنافع.
[المطلب الثالث جعل الرهن عند أكثر واحد]
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - بيان الحكم.
٢ - انفراد أحدهما بالحفظ.
٣ - تغير حال أحدهما.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute