الاأمر الثاني: ما يخرج بكلمة (مثله):
خرج بكلمة (مثله) غير جائز التصرف وتقدم بيانه.
الفرع الرابع: ما تدخله النيابة:
وفيه أمران هما:
١ - معنى كلمة (تدخله النيابة).
٢ - ما يخرج بها.
الأمر الأول: معنى ما تدخله النيابة:
معنى ما تدخله النيابة: ما يصح فعله عن الغير وستأتي أمثلته فيما تصح الوكالة فيه.
الأمر الثاني: ما يخرج بكلمة (ما تدخله النيابة):
خرج بكلمة (ما تدخله النيابة) ما لا تدخله النيابة وستأتي أمثلته فيما لا تصح الوكالة فيه.
[المطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للوكالة]
العلاقة بينهما: أن في كل منهما اعتماداً وتفويضاً. إلا أن المعنى اللغوي أعم، حيث يشمل كل اعتماد وتفويض. أما المعنى الاصطلاحي فهو خاص بتفويض التصرف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute