للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه الصحة في هذا العقد: أنه لا محذور فيه فليس ربا ولا وسيلة إليه، فيدخل في عموم أدلة البيع.

المطلب الثاني عشر التسعير (١)

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - معنى التسعير.

٢ - سلطة التسعير.

٣ - حكم التسعير.

المسألة الأولى: معنى التسعير:

التسعير هو أن يحدد للسلع أسعار معينة ويلزم الناس بالبيع بها.

المسألة الثانية: سلطة التسعير:

سلطة التسعير إلى الدولة ممثلة بحاكمها أو برئيسها ونوابهم.

المسألة الثالثة: حكم التسعير:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا لم يكن بالناس حاجة.

٢ - إذا كان بالناس حاجة إليه.

الفرع الأول: حكم التسعير إذا لم يكن بالناس حاجة إليه:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيه الحكم.


(١) ذكر التسعير هنا وإن لم يرد في الزاد؛ لأن الشارح ذكره؛ ولصلته في البيوع النهي عنها، من حيث إن الإجبار على البيع بأقل من ثمن المثل، محل خلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>