للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث السادس تعليق الوكالة]

وفيه ثلاثة مطالب هي:

١ - معنى تعليق الوكالة.

٢ - أمثلته.

٣ - حكمه.

[المطلب الأول معنى تعليق الوكالة]

معنى تعليق الوكالة: تحديد بدئها أو سريانها بوصف كما يأتي ذلك بالأمثلة.

[المطلب الثاني الأمثلة]

من أمثلة تعليق الوكالة ما يأتي:

١ - أن يقول الموكل: إذا دخل شهر رمضان فأخرج زكاة مالي.

٢ - أن يقول الموكل: إذا دخلت عشر ذي الحجة فاشتر لي أضحية.

٣ - أن يقول الموكل: إذا وصل الموديل الجديد لسيارة كذا فاشتر لي سيارة منه.

٤ - أن يقول الموكل: إذا انتهى عمار بيتي فأجره.

[المطلب الثالث حكم تعليق الوكالة]

وفيه مسألتان هما:

١ - حكم التعليق.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>