وجه عدم الضمان بقطع الغصن ونحوه إذا لم تمكن الإزالة بغيره: أن القطع لدفع الضرر به بما لم تمكن الإزالة بغيره فلم يجب به الضمان كقتل الصائل إذا لم يندفع إلا به.
الفقرة الثانية: الضمان إذا أمكنت الإزالة بغير القطع:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا أمكن إزالة الغصن ونحوه بغير القطع وجب الضمان.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الضمان بقطع الغصن ونحوه إذا أمكنت الإزالة بغيره: أن القطع والحالة هذه تعد والتعدي يوجب الضمان كقتل الصائل مع إمكان الدفع بدونه.
[المطلب الثاني ما يحدث في الدرب النافذ]
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق، لا إخراج روشن، وساباط ودكة وميزاب".