الشيء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثاني:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
١ - أن إيجاب القيمة وقت وجود الغصب غير صحيح؛ لأن الواجب حنيئذ رد العين لا القيمة.
٢ - أن الحيلولة لها تعويض آخر غير ضمان العين، وهو الأجرة إن كان للمغصوب أجرة كما تقدم. وجبر الضرر الحاصل بالغصب إن ثبت به ضرر.
[المطلب الثاني ضمان الصفة]
وفيه مسألتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الضمان.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة تغير صفات المغصوب ما يأتي:
١ - نقص المغصوب بالمرض.
٢ - نسيان الصنعة.
٣ - الهزال.
٤ - الإحداثات بالمغصوب.
٥ - غزل الصوف.
٦ - نسيج الغزل.
٧ - خياطة القماش.
٨ - طحن الحب.
٩ - كنز التمر.
١٥ - خبز الدقيق.
١١ - تخليل العصير.
١٢ - نجر الخشب.
١٣ - ضرب الذهب والفضة نقوداً.
١٤ - صناعة الحديد أبواباً ومسامير أو غيرها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute