للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثاني:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

١ - أن إيجاب القيمة وقت وجود الغصب غير صحيح؛ لأن الواجب حنيئذ رد العين لا القيمة.

٢ - أن الحيلولة لها تعويض آخر غير ضمان العين، وهو الأجرة إن كان للمغصوب أجرة كما تقدم. وجبر الضرر الحاصل بالغصب إن ثبت به ضرر.

[المطلب الثاني ضمان الصفة]

وفيه مسألتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الضمان.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة تغير صفات المغصوب ما يأتي:

١ - نقص المغصوب بالمرض.

٢ - نسيان الصنعة.

٣ - الهزال.

٤ - الإحداثات بالمغصوب.

٥ - غزل الصوف.

٦ - نسيج الغزل.

٧ - خياطة القماش.

٨ - طحن الحب.

٩ - كنز التمر.

١٥ - خبز الدقيق.

١١ - تخليل العصير.

١٢ - نجر الخشب.

١٣ - ضرب الذهب والفضة نقوداً.

١٤ - صناعة الحديد أبواباً ومسامير أو غيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>