للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "وأن يكون معلوماً برؤية أو صفه، فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله، أو وصف له بما لا يكفي سلماً لا يصح، ولا يباع حمل في بطن، ولبن في ضرع منفردين، ولا مسك في فأرته، ولا نوى في تمر، وصوف على ظهر، وفجل ونحوه قبل قلعه. ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة، ولا عبد من عبيده ونحوه ولا استثناؤه إلا معينا. وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح وعكسه الشحم والحمل، ويصح بيع ما مأكوله في جوفه، كرمان، ويطيخ، وبيع الباقلا ونحوه في قشره، والحب المشتد في سنبله".

الكلام في هذا المطلب في ست مسائل هي:

١ - دليل هذا الشرط.

٢ - توجيه هذا الشرط.

٣ - ما يحصل به العلم بالمبيع.

٤ - ما يخرج بهذا الشرط.

٥ - إلحاق الاستثناء بالبيع في اشتراط العلم بالمستثنى.

٦ - ما يستثنى من هذا الشرط.

المسألة الأولى: دليل اشتراط العلم بالمبيع:

من أدلة اشتراط العلم بالمبيع ما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر (١).

ووجه الاستدلال به: أن عدم العلم بالمبيع غرر، سواء كان الجهل من البائع، أم من جهة المشتري؛ ؛ لأن البائع قد يعطى أقل مما يظن المشتري، وقد يأخذ المشتري أفضل مما يظن البائع. فيقع النزاع والخصومة.


(١) صحيح مسلم، باب بطلان بيع الحصاة (٥١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>