الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز بيع المغصوب من القادر على أخذ من الغاصب: أنه مقدور على تسليمه للمشتري بقدرته على أخذه، فينتفي المحذور من بيع المغصوب.
الجزء الثالث: الحكم فيما إذا عجز المشتري عن أخذ المغصوب من غاصبه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا عجز مشتري المغصوب عن أخذه من الغاصب رجع على البائع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه رجوع المشتري على البائع إذا تعذر أخذ البيع من الغاصب: أنه لم يقدر على قبضه؛ كالفرس إذا شرد قبل قبضه، والغائب الموصوف إذا عجز عن تسليمه.
الجانب الثاني: إذا كان المشتري غير قادر على أخذ المغصوب:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم البيع.
الجزء الأول: حكم البيع:
إذا كان مشتري المغصوب غير قادر على أخذه من الغاصب لم يصح البيع.
وجه عدم صحة بيع المغصوب إذا كان المشتري غير قادر على أخذه من الغاصب: أن شرط البيع وهو القدرة على تسليم البيع غير متحقق فيه فلا يصح البيع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute