للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثامن ما تصح الوكالة فيه وما لا تصح الوكالة فيه]

قال المؤلف - رحمه الله -: "ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك الباحات من الصيد والحشيش (١) ونحوه (٢) لا الظهار واللعان وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - ما يصح التوكيل فيه.

٢ - ما لا يصح التوكيل فيه.

[المطلب الأول ما يصح التوكيل فيه]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - ضابطه.

٢ - أمثلته.

٣ - التوجيه.

المسألة الأولى: ضابط ما يصح التوكيل فيه:

كل ما تدخله النيابة - وهو ما لا يتعلق بالشخص ذاته - يصح التوكيل فيه سواء كان حقاً لله أم حقاً لآدمي.


(١) جمع العشب.
(٢) كالاحتطاب وإحياء الموات.

<<  <  ج: ص:  >  >>