للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث السابع من تثبت له الشفعة]

وفيه ثلاثة مطالب هي:

١ - بيان من تثبت له.

٢ - دليله.

٣ - الشفعة للوقف.

[المطلب الأول بيان من تثبت له الشفعة]

الذي تثبت له الشفعة هو الشريك في المشاع كما تقدم في الشروط.

[المطلب الثاني الدليل]

من أدلة ثبوت الشفعة للشريك في المشاع ما يأتي:

١ - حديث: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم) (١).

٢ - حديث: (الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرف فلا شفعة) (٢).

ووجه الاستدلال بالحديثين: أن الشفعة جعلت فيهما فيما لم يقسم وهو المشاع، ومفهومه أن ما قسم لا شفعة فيه؛ لأن الشريك صار جاراً وليس شريكاً.


(١) سنن ابن ماجة، باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة (٢٤٩٩).
(٢) سنن ابن ماجة، باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة (٢٤٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>