للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الرابع (*) حكم الوديعة

وفيه مطلبان هما:

١ - حكمها التكليفي.

٢ - حكمها الوضعي.

[المطلب الأول حكم الوديعة التكليفي]

وفيه مسألتان هما:

١ - حكمها بالنسبة للمودع.

٢ - حكمها بالنسحة للوديع.

المسألة الأولى: حكم الوديعة بالنسبة للمودع:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيانه الحكم:

الأصل في الإيداع بالنسبة للمودع الإباحة فلا يكره.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه إباحة الإيداع بالنسبة للمودع ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (١).

٢ - قوله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} (٢).

ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الأداء فرع عن الإيداع، فالأمر بالأداء يدل على سبق الإيداع.


(١) سورة النساء [٥٨].
(٢) سورة البقرة [٢٨٣].

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وقبله [الثاني]

<<  <  ج: ص:  >  >>