للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع تأجيل المسلم فيه]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، فلا يصح حالاً، ولا إلى الجذاذ والحصاد، ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما".

سيكون الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:

١ - دليل الشرط.

٢ - وجه اشتراط التأجيل.

٣ - شروط الأجل.

٤ - السلم حالاً.

المسألة الأولى: دليل اشتراط تأجيل المسلم فيه:

من أدلة تأجيل المسلم فيه ما يأتي:

١ - حديث: (من أسلف فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم) (١).

٢ - أن الهدف من السلم أن يستفيد المسلم إليه من الثمن قبل حلول السلم فيه، ومع عدم التأجيل لا يتحقق هذا الهدف.

٣ - أن تأجيل المسلم فيه هو الواقع حين التشريع الذي أقر عليه فيؤخذ به.

المسألة الثانية: وجه اشتراط التأجيل:

وجه اشتراط التأجيل ما تقدم في الدليل الثاني من أدلة التأجيل.

المسألة الثالثة: شروط الأجل:

وفيها فرعان هما:

١ - التحديد بحد معلوم.

٢ - تأثيره في الثمن.


(١) سنن أبي داود، باب السلف (٣٤٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>