[المبحث الثالث عشر الفصل في تنازع المباح]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس وإن سبق اثنان اقترعا".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - في حالة السبق.
٢ - في حالة التساوي.
[المطلب الأول الأولى بالمباح في حالة السبق]
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الأولى.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الأولى:
إذا حصل التنازع في المباح في حالة السبق قدم فيه السابق.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه تقديم السابق بالمباح عند التنازع حديث: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) (١).
فإنه نص في تقديم من سبق.
[المطلب الثاني الأول بالمباح في حالة التساوي في وضع اليد]
١ - بيان الأول.
(١) سنن أبي داود، باب من أحيا أرض ميتة فهي له (٣٠٧١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute