للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث عشر الفصل في تنازع المباح]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس وإن سبق اثنان اقترعا".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - في حالة السبق.

٢ - في حالة التساوي.

[المطلب الأول الأولى بالمباح في حالة السبق]

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان الأولى.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الأولى:

إذا حصل التنازع في المباح في حالة السبق قدم فيه السابق.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه تقديم السابق بالمباح عند التنازع حديث: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) (١).

فإنه نص في تقديم من سبق.

[المطلب الثاني الأول بالمباح في حالة التساوي في وضع اليد]

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان الأول.

٢ - التوجيه.


(١) سنن أبي داود، باب من أحيا أرض ميتة فهي له (٣٠٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>