للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أنه عين مباحة لم يتعلق بها حق لمعصوم فجاز وضع اليد عليها، كالاحتشاش والاحتطاب.

الفرع الرابع: ما يفيده وضع اليد:

وفيه أمران هما:

١ - بيان ما يفيده.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: ما يفيده وضع اليد على الأرض:

وِضع اليد على الأرض يفيد الأحقية والاختصاص.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه إفادة وضع اليد للاختصاص.

٢ - توجيه عدم إفادة وضع اليد للملك.

الجانب الأول: توجيه إفادة الاختصاص:

وجه إفادة وضع اليد على الأرض للاختصاص، حديث: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) (١).

وذلك أن الأحقية تفيد الاختصاص.

الجانب الثاني: توجيه عدم إفادة وضع اليد للملك:

وجه عدم إفادة وضع اليد على الأرض للملك: أن الملك يفتقر إلى الإحياء؛ لحديا: (من أحيا أرضًا ميتة فهي له) (٢).

ومجرد وضع اليد لا يعد إحياء كما تقدم فيما يحصل به الإحياء.


(١) سنن أبي داود، باب إقطاع الأرضين (٣٠٧١).
(٢) سنن أبي داود، باب من أحيا أرض ميتة فهي له (٣٠٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>