الجانب الثاني: توجيه الاستحباب:
وجه استحباب الالتقاط لمن يثق من نفسه على اللقطة ما تقدم في أدلة الوجوب إذا خيف على اللقطة.
[المطلب الثاني إذا كان الملتقط لا يثق من نفسه على اللقطة]
وفيه مسألتان هما:
١ - معنى عدم الثقة.
٢ - حكم الالتقاط.
المسألة الأولى: معنى عدم الثقة من النفس على اللقطة:
معنى عدم الثقة من النفس على اللقطة: أن يخشى إخفاءها وعدم القيام بحقها.
المسألة الثانية: حكم الالتقاط:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا كان الملتقط لا يثق من نفسه على اللقطة لم يجز له التقاطها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الإلتقاط لمن لا يثق من نفسه على اللقطة ما يأتي:
١ - ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - قال: "لا يؤوي الضالة إلا ضال" (١).
فإنه محمول على من لا يثق من نفسه على اللقطة بدليل جواز الالتقاط في حال عدم الخوف من النفس على اللقطة.
٢ - أن فيه تعريضًا للنفس للإثم بإخفاء مال الغير وأكله بغير حق.
٣ - أن فيه تعريضًا لمال الغير بالإتلاف بغير حق.
(١) سنن أبي داود، كتاب اللقطة (١٧٢٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute