للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: توجيه الاستحباب:

وجه استحباب الالتقاط لمن يثق من نفسه على اللقطة ما تقدم في أدلة الوجوب إذا خيف على اللقطة.

[المطلب الثاني إذا كان الملتقط لا يثق من نفسه على اللقطة]

وفيه مسألتان هما:

١ - معنى عدم الثقة.

٢ - حكم الالتقاط.

المسألة الأولى: معنى عدم الثقة من النفس على اللقطة:

معنى عدم الثقة من النفس على اللقطة: أن يخشى إخفاءها وعدم القيام بحقها.

المسألة الثانية: حكم الالتقاط:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا كان الملتقط لا يثق من نفسه على اللقطة لم يجز له التقاطها.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز الإلتقاط لمن لا يثق من نفسه على اللقطة ما يأتي:

١ - ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - قال: "لا يؤوي الضالة إلا ضال" (١).

فإنه محمول على من لا يثق من نفسه على اللقطة بدليل جواز الالتقاط في حال عدم الخوف من النفس على اللقطة.

٢ - أن فيه تعريضًا للنفس للإثم بإخفاء مال الغير وأكله بغير حق.

٣ - أن فيه تعريضًا لمال الغير بالإتلاف بغير حق.


(١) سنن أبي داود، كتاب اللقطة (١٧٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>