للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن يخشى على اللقطة من الفساق.

٢ - أن يخشى على اللقطة من السباع.

٣ - أن يخشى على اللقطة من العطش.

الأمر الثاني: حكم الالتقاط:

إذا خيف على اللقطة استحب لمن يثق من نفسه عليها أن يأخذها وقد يجب.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه الاستحباب أنه انقاذ لمال معصوم وهو مستحب وقد يكون واجبا.

الفرع الثاني: حكم الالتقاط إذا لم يخف على اللقطة:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: الحكم:

إذا لم يخف على اللقطة وكان الملتقط يثق من نفسه عليها كان الالتقاط مباحًا وقد يستحب.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه الجواز.

٢ - توجيه الاستحباب.

الجِانب الأول: توجيه الجواز:

من أدلة جواز الالتقاط ما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن ضالة الغنم فقال: (هي لك أو لأخيك أو للذئب) (١).

٢ - قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (٢).


(١) صحيح مسلم، كتاب اللقطة (١٧٢٢).
(٢) سورة المائدة [٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>