[المبحث السابع بيع الثمر في أصوله]
قال المؤلف - رحمه الله - ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ... دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال.
سيكون الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
١ - بيان المراد بالثمر.
٢ - بيان المراد ببدو الصلاح.
٣ - البيع.
[المطلب الأول بيان المراد بالثمر]
وفيه مسألتان هما:
١ - معنى الثمر في اللغة.
٢ - معنى الثمر في الاصطلاح.
المسألة الأولى: معنى الثمر في اللغة:
الثمر في اللغة جمع ثمرة، وهي ما يحمله الشجر سواء انتفع به أم لا.
المسألة الثانية: معنى الثمر في الاصطلاح:
الثمر في الاصطلاح: حمل الشجر ونحوه المنتفع به كالرطب والفواكه والخضار.
[المطلب الثاني بيان المراد ببدو الصلاح]
١ - ضابطه.
٢ - أمثلته.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute