للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث السابع بيع الثمر في أصوله]

قال المؤلف - رحمه الله - ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ... دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال.

سيكون الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:

١ - بيان المراد بالثمر.

٢ - بيان المراد ببدو الصلاح.

٣ - البيع.

[المطلب الأول بيان المراد بالثمر]

وفيه مسألتان هما:

١ - معنى الثمر في اللغة.

٢ - معنى الثمر في الاصطلاح.

المسألة الأولى: معنى الثمر في اللغة:

الثمر في اللغة جمع ثمرة، وهي ما يحمله الشجر سواء انتفع به أم لا.

المسألة الثانية: معنى الثمر في الاصطلاح:

الثمر في الاصطلاح: حمل الشجر ونحوه المنتفع به كالرطب والفواكه والخضار.

[المطلب الثاني بيان المراد ببدو الصلاح]

وفيه مسألتان هما:

١ - ضابطه.

٢ - أمثلته.

<<  <  ج: ص:  >  >>