قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن باع أرضاً - ولو لم يقل بحقوقها - شمل غرسها وبناءها، وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى، وإن كان يجز أو يلقط مراراً فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وإن شرط المشتري ذلك صح".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - ما يشمله بيع الأرض.
٢ - ما لا يشمله.
[المطلب الأول ما يشمله البيع]
وفيه مسألتان هما:
١ - ضابطه.
٢ - أمثلته.
المسألة الأولى: ضابط ما يشمله بيع الأرض:
يدخل في بيع الأرض كل ثابت فيها مما يراد للبقاء والاستمرار، مما يأتي في الأمثلة ونحوه.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة ما يدخل في بيع الأرض ما يأتي:
١ - البناء.
٢ - الفراس.
٣ - الأشجار.
٤ - الأصول من المزروعات ذات الأصول التي تبقى بعد جزها أو لقاط ثمرتها، كالبرسيم، والباذنجان والباميا والفلفل ونحوها.