للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن الأصل في العقود الإباحة فيقتصر في المنع على مورد النص وهو البيع الوارد بقوله تعالى: {وَذَرُوا الْبَيْعَ} (١).

٢ - أن ما سوى البيع من العقود يقل وقوعه بعد نداء الجمعة فلا تكون إباحته مفضية إلى تفويت صلاة الجمعة أو بعضها.

[المطلب الثاني بيع المباح لمن يستعمله في الحرام]

وفيه مسألتان هما:

١ - أمثلة بيع المباح لمن يستعمله في الحرام.

٢ - حكم البيع.

المسألة الأول: أمثلة بيع المباح لمن يستعمله في الحرام:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - بيع المأكولات والمشروبات لمن يعمل منها المسكر، كالعصير والعنب والتمر، والسكر، والحبوب، من ذرة، أو شعير، أو غير ذلك.

٢ - بيع الدار لمن يتخذها لممارسة الحرام.

٣ - بيع الجارية لمن يؤجرها لفعل الفاحشة.

٤ - بيع السلاح في الفتنة.

٥ - بيع السلاح على الحربى.

٦ - بيع السلاح على قطاع الطريق.

٧ - بيع الأواني لمن يشرب بها المسكر.


(١) سورة الجمعة [٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>