للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: ضابط اللباس المعتاد:

اللباس المعتاد: ما جرت العادة بلبسه في سائر الأوقات والأحوال، ويختلف باختلاف الزمان والمكان والعادات.

الأمر الثاني: أمثلة اللباس المعتاد:

من أمثلة اللباس المعتاد ما يأتي:

١ - لباس النوم.

٢ - لباس العمل.

٣ - لباس الخروج المعتاد.

الأمر الثالث: بيان من يكون له اللباس المعتاد:

اللباس المعتاد تبع للعبد فيكون للمشتري من غير شرط.

الأمر الرابع: التوجيه:

وجه كون لباس العبد المعتاد للمشتري من غير شرط: أن العادة جرت بذلك، والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.

المطلب الخامس ما يشترط في المال إذا كان مقصودًا في البيع

وفيه مسألتان هما.

١ - ما يعرف به قصد المال.

٢ - الشروط المعتبرة.

المسألة الأولى: ما يعرف به قصد المال:

وفيها فرعان هما:

١ - ضابطه.

٢ - أمثلته.

الفرع الأول: ضابط ما يعرف به قصد المال:

يعرف قصد المال في البيع بوجود ما يدل عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>