الأمر الأول: ضابط اللباس المعتاد:
اللباس المعتاد: ما جرت العادة بلبسه في سائر الأوقات والأحوال، ويختلف باختلاف الزمان والمكان والعادات.
الأمر الثاني: أمثلة اللباس المعتاد:
من أمثلة اللباس المعتاد ما يأتي:
١ - لباس النوم.
٢ - لباس العمل.
٣ - لباس الخروج المعتاد.
الأمر الثالث: بيان من يكون له اللباس المعتاد:
اللباس المعتاد تبع للعبد فيكون للمشتري من غير شرط.
الأمر الرابع: التوجيه:
وجه كون لباس العبد المعتاد للمشتري من غير شرط: أن العادة جرت بذلك، والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.
المطلب الخامس ما يشترط في المال إذا كان مقصودًا في البيع
وفيه مسألتان هما.
١ - ما يعرف به قصد المال.
٢ - الشروط المعتبرة.
المسألة الأولى: ما يعرف به قصد المال:
وفيها فرعان هما:
١ - ضابطه.
٢ - أمثلته.
الفرع الأول: ضابط ما يعرف به قصد المال:
يعرف قصد المال في البيع بوجود ما يدل عليه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute