المسألة الثانية: إذا لم يترتب على المضمون عنه ضرر بالضمان:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان اعتبار الرضا.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: اعتبار الرضا:
إذا لم يترتب على المضمون عنه ضرر بالضمان عنه لم يعتبر رضاه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم اعتبار رضا المضمون عنه إذا لم يترتب عليه ضرر ما يأتي:
١ - أن قضاء الدين عن المدين لا يشترط فيه رضاه فكذلك ضمانه.
٢ - أنه لا يضير المضمون عنه بل يزيده خيرًا فلم يعتبر رضاه به.
[المطلب الثالث رضا المضمون له]
وفيه مسألتان هما:
١ - اعتبار الرضا.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: اعتبار الرضا:
رضا المضمون له لا يعتبر في الضمان له.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم اعتبار رضا المضمون له ما يأتي:
١ - أن أبا قتادة - رضي الله عنه - ضمن عن الميت من غير أن يعلم رضا المضمون له وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو كان معتبرًا لم يقره قبل معرفة رضاه.
٢ - أن الضمان وثيقة لا يشترط قبضها فلم يشترط الرضا بها.