للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: توجيه الخروج:

وفيه ثلاثة أمور هي:

الأمر الأول: توجيه خروج المحجور عليه لحظ غيره:

وجه خروج المحجور عليه لحظ غيره: أنه ممنوع من التصرف في ماله لحظ الغرماء، والعارية ليست في صالحهم فلم يجز له التصرف فيها.

الأمر الثاني: توجيه خروج المحجور عليه لحظه:

وجه خروج المحجور عليه لحظه: أنه ممنوع من التصرف في ماله لمصلحته والعارية ليست في مصلحته فيمنع منها.

الأمر الثالث: توجيه خروج ولي المحجور عليه لحظه:

وجه خروج ولي المحجور عليه لحظه: أنه ممنوع من التصرف في مال موليه إلا بالتي هي أحسن، لقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (١) والعارية ليست أحسن للمحجور عليه؛ لأنه لا فائدة له فيها وقد تعرض ماله للتلف، فلا يجوز لوليه التصرف في ماله بالعارية.

[المطلب الثاني جواز تصرف المعار]

وفيه مسألتان هما:

١ - وجه الاشتراط.

٢ - ما يخرج به.

المسألة الأولى: وجه الاشتراط:

وجه اشتراط جواز تصرف المعار لصحة العارية: أنه إذا لم يكن جائز التصرف لم يصح قبوله لها فلا تصح؛ لأن القبول أحد أركان عقد العارية.


(١) سورة الإسراء ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>