للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث أنواع الربا]

وفيه مطلبان هما:

١ - ربا الفضل.

٢ - ربا النسيئة.

[المطلب الأول ربا الفضل]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه، ويجب فيه الحلول والقبض، ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلًا، ولا موزون يحنسه إلا وزنًا، ولا بعضه ببعض جزافًا، فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة.

والجنس ماله اسم خاص يشمل أنواعًا، كبر ونحوه، وفروع الأجناس أجناس، كالأدقة والأخباز والأدهان واللحم أجناس باختلاف أصوله، وكذا اللبن واللحم والشحم، والكبد أجناس.

ولا يصح بيع اللحم بحيوان من جنسه، ويصح بغير جنسه، ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ولا نيئه بمطبوخه، وأصله بعصيره، وخالصه بمشوبه، ورطبه بيابسه، ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، ومطبوخه بمطبوخه، وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، وعصيره بعصيره، ورطبه برطبه.

ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسه، ولا تمر بلا نوى بتمر فيه نوى، ويباع النوى بتمر فيه نوى ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف.

ومرد الكيل لعرف المدينة، والوزن لعرف مكة زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه".

<<  <  ج: ص:  >  >>