للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثانية: بيع ولي الأمر الموات لبيت المال:

وفيها فقرتان:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم البيع:

إذا باع ولي الأمر الموات لبيت المال فالبيع صحيح.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه صحة بيع ولي الأمر للموات من أجل بيت المال: أن الموات ملك لعموم المسلمين، وولي الأمر نائب عنهم فيصح بيعه لهم.

الجزء الثاني: بيع غير الحاكم للموات:

وفيه جزئيتان:

١ - حكم البيع.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم البيع:

بيع غير الحاكم للموات لا يصح.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة بيع غير الحاكم للموات: أن من شرط صحة البيع كون البائع مالكاً للمبيع أو نائباً عنه، وغير الحاكم ليس مالكاً للموات ولا نائباً عن مالكه، فلا يصح بيعه له.

[المطلب الخامس وهو الشرط الخامس: القدرة على تسليم المبيع]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وأن يكون مقدوراً على تسليمه، فلا يصح بيع آبق، وشارد، وطير في هواء، وسمك في ماء، ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه".

<<  <  ج: ص:  >  >>