للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر السابع: بيع الموات:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - المراد بالموات.

٢ - بيعه.

٣ - وجه إيراده في البيع.

الجانب الأول: بيان المراد بالموات:

الموات: هو الأرض المنفكة: عن الاختصاص وملك معصوم.

الجانب الثاني: بيعه:

وفيه جزءان هما:

١ - بيعه من ولي الأمر.

٢ - بيعه من غير ولي الأمر.

الجزء الأول: بيع الموات من ولي الأمر.

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيعه لنفسه.

٢ - بيعه لبيت المال.

الجزئية الأولى: بيع ولي الأمر الموات لنفسه:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

بيع الحاكم الموات لنفسه لا يجوز.

الفقرة الثانية: التوجيه.

وجه عدم صحة بيع ولي الأمر الموات لنفسه: أنه لا يملكه؛ لأنه ملك للجميع، فلا يصح البيع؛ لأن من شرطه كون البائع مالكاً للمبيع، أو نائباً عن مالكه. وهذا الشرط غير متوفر في ولي الأمر حال بيع الموات لنفسه، فلا يصح بيعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>