للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث السادس ما تصح كفالته]

وفيه مطلبان هما:

١ - ضابط ما تصح كفالته.

٢ - أمثلته.

[المطلب الأول ضابط ما تصح كفالته]

تصح الكفالة ببدن كل من عنده عين مضمونة أو عليه دين لآدمي.

[المطلب الثاني الأمثلة]

من أمثلة ما تصح كفالته ما يأتي:

١ - من عليه دين لأدمي.

٢ - من عنده عارية على القول بأنها مضمونة.

٣ - من عنده عين مغصوبة.

٤ - من تعلق برقبته أرش جناية.

<<  <  ج: ص:  >  >>