للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن هذا القيد خرج مخرج الغالب؛ حيث إن شدة الحاجة إلى التوثيق بالرهن إنما تكون في السفر لتعذر الأشهاد والكتابة فيه، بدليل أنه قيد بعدم وجود الكاتب وهو ليس شرطًا فيه.

[المبحث الثالث ما ينعقد به الرهن]

ينعقد الرهن بالإيجاب والقبول كسائر العقود وستأتي صيغهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>