للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رهن درعه عند يهودي وهو في المدينة (١).

٢ - أن الحاجة تدعو إليه في الحضر كما تدعو إليه في السفر.

الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن الله قيد الرهن بالسفر فقال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} (٢) ومفهوم هذا القيد أن الرهن لا يشرع في الحضر.

المسألة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفرع الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.

الفرع الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بمشروعية الرهن في الحضر: أن الحاجة داعية إليه في الحضر كما تدعو إليه في السفر.


(١) صحيح البخاري (٤٤٦٧).
(٢) سورة البقرة [٢٨٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>