قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ -: "ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه، وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين"(١).
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
١ - ضمان الرهن.
٢ - أثر تلف الرهن على قدر الدين.
٣ - انفكاك باقى الرهن بسداد بعض الدين.
[المطلب الأول ضمان الرهن]
وقد تقدم ذلك في المبحث الذي قبل هذا المبحث.
[المطلب الثاني أثر تلف الرهن على قدر الدين]
وفيه مسألتان هما:
١ - تأثر الدين بتلف الرهن.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: التأثر:
تلف الرهن لا يؤثر على قدر الدين، فلا يسقط بهلاكه شيء منه.
(١) المراد أنه إذا تلف بعض الرهن وسدد بعض الدين لا يقال: إن ما تلف في مقابل ما لم يسدد وما بقى في مقابل ما سدد فينفك، بل يظل ما بقى من الرهن رهنًا بما بقى من الدين.