للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث السابع عشر أثر تلف الرهن علي الدين]

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ -: "ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه، وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين" (١).

الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:

١ - ضمان الرهن.

٢ - أثر تلف الرهن على قدر الدين.

٣ - انفكاك باقى الرهن بسداد بعض الدين.

[المطلب الأول ضمان الرهن]

وقد تقدم ذلك في المبحث الذي قبل هذا المبحث.

[المطلب الثاني أثر تلف الرهن على قدر الدين]

وفيه مسألتان هما:

١ - تأثر الدين بتلف الرهن.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: التأثر:

تلف الرهن لا يؤثر على قدر الدين، فلا يسقط بهلاكه شيء منه.


(١) المراد أنه إذا تلف بعض الرهن وسدد بعض الدين لا يقال: إن ما تلف في مقابل ما لم يسدد وما بقى في مقابل ما سدد فينفك، بل يظل ما بقى من الرهن رهنًا بما بقى من الدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>