١ - ألا يكون الرهن من جنس الدين؛ لأنه إن كان من جنس الدين وفي الدين منه ولم يبع.
٢ - أن يمتنع الراهن من وفاء الدين من غير الرهن، فإن التزم بالتسديد من غيره ولم يماطل لم يبع الرهن؛ لأن الغرض من بيع الرهن وفاء الدين من ثمنه حين يمتنع الراهن من الوفاء.
[المطلب الثالث ما يتولى البيع]
وفيه أربع مسائل هي:
١ - الراهن.
٢ - المرتهن.
٣ - العدل الذي بيده الرهن.
٤ - الحاكم.
المسألة الأولى: بيع الراهن للرهن:
وفيها فرعان هما:
١ - شرط البيع.
٢ - رهن الثمن.
الفرع الأول: شرط البيع:
يشترط لصحة بيع الراهن للرهن أن يكون بإذن المرتهن؛ لأن الرهن لتوثيق حقه والبيع يفوت هذا الحق علمه فلا يصح إلا بإذنه.