قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد، وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح وضمن النقص والزيادة، وإن باع بأزيد أو قال: بع بكذا مؤجلًا. فباع به حالًا، أو: اشتر بكذا حالًا. فاشترى به مؤجلًا ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا".
سيكون الكلام في هذا المبحث في عشرة مطالب هي (١):
١ - البيع بالعروض.
٢ - البيع نساء.
٣ - البيع بغير نقد البلد.
٤ - البيع بأقل من ثمن المثل.
٥ - البيع بغير ما قدر.
٦ - الشراء بأكثر من ثمن المثل.
٧ - الشراء بأكثر مما قدره الموكل.
٨ - الشراء بغير نقد البلد.
٩ - الشراء بالعروض.
١٠ - الشراء نساء.
المطلب الأول بيع الوكيل بالعروض بدلًا من النقود
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان المراد بالعروض.
٢ - حكم البيع.
المسألة الأول: بيان المراد بالعروض:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان المراد.
٢ - الأمثلة.
(١) يوجد تصرفات للوكيل في الثمن لم نذكرها، إما لأنها داخلة فيما ذكر، أو لعدم الحاجة إليها.