للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قوله تعالى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} (١).

لأن الإقالة من الإحسان.

٢ - ما تقدم في أدلة الحكم الوضعي.

المطلب الثالث حكم الإقالة العَقْدي

وفيه خمس مسائل هي:

١ - إذا كانت بمثل الثمن.

٢ - إذا كانت بأكثر من الثمن.

٣ - إذا كانت بغير جنس الثمن.

٤ - الإقالة قبل القبض.

٥ - الإقالة من غير إعادة الكيل.

المسألة الأول: الإقالة بمثل الثمن:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

الإقالة بمثل الثمن جائزة بلا خلاف.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه جواز الإقالة بمثل الثمن: أنه لا محذور فيها، فليس فيها في هذه الحالة ولا وسيلة إليه.

المسألة الثانية: الإقالة بأكثر من الثمن:

وفيها أربعة فروع هي:


(١) سورة البقرة [١٩٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>