إذا بيعت الرطبة ونحوها دون الأصل من غير شرط القطع لم يصح.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة بيع الرطبة ونحوها دون الأصل من غير شرط القطع: ما في ذلك من الجهالة والغرر وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أنها تنمو وتثمر غير الثمرة الموجودة حين البيع، وذلك لمالك الأصل وهو البائع، وبذلك مختلط ملك البائع بالمبيع فيحصل الجهل بقدر ملك البائع والمبيع فيحصل الغرر المؤدي إلى النزاع.
الوجه الثاني: أن في تبقية المبيع بعد العقد تعريضاً للآفات التي قد تتلفه أو تعيبه، وفي ذلك من الجهل والغرر ما يكفي لعدم صحة البيع.
[المطلب الثالث بيع الرطبة ونحوها جزة جزة ولقطة لقطة]
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - معنى الجزة واللقطة.
٢ - بيع الجزة أو اللقطة الظاهرتين من الرطبة ونحوها.