وجه ترجيح عدم صحة بيع الرطبة ونحوها على مالك الأصل من غير شرط القطع: أنه أظهر دليلاً وأقطع للنزاع.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الجواب عن الاحتجاج بكمال التسليم.
٢ - الجواب عن الاحتجاج بانتفاء الجهالة والغرر.
الجزئية الأولى: الجواب عن الاحتجاج بكمال التسليم:
يجاب عن ذلك: بأن علة المنع ليست عدم كمال التسليم بل الجهالة والغرر.
الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بانتفاء الجهالة والغرر بكون ما يحدث لمالك الأصل:
يجاب عن ذلك: بأن الغرر ليس مقصوراً على اختلاط ما يحدث بالموجود، فهذا جزء العلة، وهناك جزء آخر وهو احتمال حدوث العاهة بين البيع وتحصيل المبيع وهو كاف في عدم صحة البيع.
المسألة الثانية: إذا بيعت الرطبة ونحوها دون الأصل من غير شرط القطع لغير مالك الأصل: