[المبحث الثاني ما يشمله بيع الدار]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى. "إذا باع دارًا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب، والسلم والرف المسمرين، والخابية المدفونة".
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
١ - ضابط ما يشمله بيع الدار.
٢ - أمثلته.
٣ - استثناؤه.
[المطلب الأول ضابط ما يشمله بيع الدار]
بيع الدار يشمل كل ما يراد للبقاء بها بإثباته فيها ببناء أو تسمير أو تركيب أو نحوه.
[المطلب الثاني الأمثلة]
من أمثلة ما يدخل في بيع الدار ما يأتي:
١ - الأبواب المركبة.
٢ - الرفوف المسمرة، ومنها دواليب المطابخ والمستودعات، والصيدليات والمغاسل والمرايا ونحو ذلك.
٣ - المراوح واللمبات.
٤ - الثريات والنجفات.
٥ - المكيفات.
٦ - الستائر.
٧ - النخيل والأشجار.
٨ - رافعات الماء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute