للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثاني ما يشمله بيع الدار]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى. "إذا باع دارًا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب، والسلم والرف المسمرين، والخابية المدفونة".

الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:

١ - ضابط ما يشمله بيع الدار.

٢ - أمثلته.

٣ - استثناؤه.

[المطلب الأول ضابط ما يشمله بيع الدار]

بيع الدار يشمل كل ما يراد للبقاء بها بإثباته فيها ببناء أو تسمير أو تركيب أو نحوه.

[المطلب الثاني الأمثلة]

من أمثلة ما يدخل في بيع الدار ما يأتي:

١ - الأبواب المركبة.

٢ - الرفوف المسمرة، ومنها دواليب المطابخ والمستودعات، والصيدليات والمغاسل والمرايا ونحو ذلك.

٣ - المراوح واللمبات.

٤ - الثريات والنجفات.

٥ - المكيفات.

٦ - الستائر.

٧ - النخيل والأشجار.

٨ - رافعات الماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>