٤ - أن الحاكم هو النائب عن المسلمين في تحقيق مصالحهم، ومن ذلك النظر فيما يرتبه على الجناية على اللقيط من القصاص أو المال.
[المطلب الثاني ما يثبت له تقريره على الجناية على اللقيط]
وفيه مسألتان هما:
١ - ما يثبت له في قتل العمد.
٢ - ما يثبت له في غيره.
المسألة الأول: ما يثبت له في قتل العمد:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان ما يثبت له.
٢ - توجيه الحصر فيه.
الفرع الأول: بيان ما يثبت:
وفيه أمران هما:
١ - القصاص.
٢ - المال.
الأمر الأول: ثبوت القصاص:
وفيه جانبان هما:
١ - حال تعينه.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حال تعينه:
يتعين على الإمام تنفيذ القصاص بقاتل اللقيط إذا كان شريرًا معروفًا بسفك الدماء، أما إذا لم يكن كذلك جاز له أخذ المال.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تعين تنفيذ القصاص بقاتل اللقيط إذا كان شريرًا معروفًا بسفك الدماء: أن تصرف الإمام منوط بالمصلحة، والمصلحة بقتله تخليصًا للمسلمين من شره.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute