للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - أن الحاكم هو النائب عن المسلمين في تحقيق مصالحهم، ومن ذلك النظر فيما يرتبه على الجناية على اللقيط من القصاص أو المال.

[المطلب الثاني ما يثبت له تقريره على الجناية على اللقيط]

وفيه مسألتان هما:

١ - ما يثبت له في قتل العمد.

٢ - ما يثبت له في غيره.

المسألة الأول: ما يثبت له في قتل العمد:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان ما يثبت له.

٢ - توجيه الحصر فيه.

الفرع الأول: بيان ما يثبت:

وفيه أمران هما:

١ - القصاص.

٢ - المال.

الأمر الأول: ثبوت القصاص:

وفيه جانبان هما:

١ - حال تعينه.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان حال تعينه:

يتعين على الإمام تنفيذ القصاص بقاتل اللقيط إذا كان شريرًا معروفًا بسفك الدماء، أما إذا لم يكن كذلك جاز له أخذ المال.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تعين تنفيذ القصاص بقاتل اللقيط إذا كان شريرًا معروفًا بسفك الدماء: أن تصرف الإمام منوط بالمصلحة، والمصلحة بقتله تخليصًا للمسلمين من شره.

<<  <  ج: ص:  >  >>