للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: أخذ المال:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان حال أخذ المال.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان حال أخذ المال:

حالة جواز أخذ المال من قاتل اللقيط عمدًا إذا لم يتعين القصاص وذلك إذا لم يكن معروفًا بالفساد وسفك الدماء.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه أخذ المال من قاتل اللقيط عمدًا إذا لم يتعين القصاص: أن تصرف ولي الأمر عن المسلمين في حدود المصلحة والمصلحة إذا لم يتعين القصاص في أخذ المال لتعزيز بيت مال المسلمين.

المسألة الثانية: ما يثبت في غير قتل العمد للَّقيط:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان ما يثبت.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان ما يثبت:

الذي يثبت في غير قتل العمد: المال دون غيره.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه تعين المال.

٢ - توجيه امتناع العفو.

الأمر الأول: توجيه تعين المال:

وجه تعين المال في قتل غير العمد: أن الشارع حدد فيه المال فلا يجوز القصاص.

الأمر الثاني: توجيه امتناع العفو:

وجه امتناع العفو من غير مال: أن تصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة ولا مصلحة لبيت المال في العفو من غير مال؛ لأنه يفوت المال عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>