حالة جواز أخذ المال من قاتل اللقيط عمدًا إذا لم يتعين القصاص وذلك إذا لم يكن معروفًا بالفساد وسفك الدماء.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه أخذ المال من قاتل اللقيط عمدًا إذا لم يتعين القصاص: أن تصرف ولي الأمر عن المسلمين في حدود المصلحة والمصلحة إذا لم يتعين القصاص في أخذ المال لتعزيز بيت مال المسلمين.
المسألة الثانية: ما يثبت في غير قتل العمد للَّقيط:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان ما يثبت.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان ما يثبت:
الذي يثبت في غير قتل العمد: المال دون غيره.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه تعين المال.
٢ - توجيه امتناع العفو.
الأمر الأول: توجيه تعين المال:
وجه تعين المال في قتل غير العمد: أن الشارع حدد فيه المال فلا يجوز القصاص.
الأمر الثاني: توجيه امتناع العفو:
وجه امتناع العفو من غير مال: أن تصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة ولا مصلحة لبيت المال في العفو من غير مال؛ لأنه يفوت المال عليه.