للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني إذا لم يترتب على المستعير ضرر بالرجوع]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - أمثلته.

٢ - حكم الرجوع.

٣ - استحقاق الأجرة قبل رد العارية بعد الرجوع.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الرجوع الذي لا ضرر فيه ما يأتي:

١ - الرجوع قبل استعمال المستعير للعارية.

٢ - الرجوع بعد انتهاء الغرض من العارية.

٣ - الرجوع بعد قلع الخشب من الجدار.

٤ - الرجوع بعد تفريغ وسيلة النقل من حملها.

المسألة الثاثية: حكم الرجوع:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيانه الحكم:

إذا كان الرجوع في العارية لا يرتب ضرراً جاز متى شاء المعير سواء كانت مؤقتة أم مطلقة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه جواز الرجوع في العارية إذا لم يرتب ضرراً ما يأتي:

١ - أن العارية بذل المنفعة والمنفعة لا تملك إلا بالقبض، وما لم يقبض لم يملك فيجوز الرجوع فيه، كالرجوع في الهبة قبل قبضها.

<<  <  ج: ص:  >  >>