للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث العشرون قبض الوكيل في الخصومة، وخصومة الوكيل في القبض]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - قبض الوكيل في الخصومة للحق الذي يخاصم فيه.

٢ - مخاصمة الوكيل في القبض في الحق الذي وكل بقبضه.

[المطلب الأول قبض الوكيل في الخصومة للحق الذي يخاصم فيه]

وفيه ثلاث مسائل:

١ - إذا نص في وكالة الخصومة على القبض.

٢ - إذا نص في وكالة الخصومة على منع القبض.

٣ - إذا سكت عن القبض.

المسألة الأولى: إذا نص في وكالة الخصومة على القبض:

وفيها ثلاثة فروع:

١ - حكم القبض.

٢ - التوجيه.

٣ - الضمان بترك القبض.

الفرع الأول: حكم القبض:

إذا نص الموكل في وكالة الخصومة على القبض كان القبض واجبًا.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه وجوب القبض على وكيل الخصومة إذا نص على القبض فيها:

<<  <  ج: ص:  >  >>